السياسات المطلوبة من الجمعية حسب حجمها في أدلة 2026
أدلة التقييم الذاتي 2026 للجمعيات الأهلية ليست دليلًا واحدًا. فلكل معيار من المعايير الثلاثة (الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية) خمسة أدلة، دليل لكل حجم من أحجام الجمعيات. ومن أهم ما يترتب على ذلك أن السؤال عن وجود سياسة أو لائحة بعينها لا يرد في أدلة الأحجام كلها، بل يبدأ من حجم معين ويستمر فيما فوقه. تعرض هذه المقالة تلك الوثائق حجمًا حجمًا كما وردت في نصوص الأسئلة، ثم الأحكام النظامية التي تلتزم بها الجمعيات كلها مهما كان حجمها.
أولًا: كيف يتحدد حجم الجمعية
تصنَّف الجمعيات الأهلية بحسب إيراداتها السنوية خلال العام المالي السابق إلى خمسة أحجام:
| الحجم | الإيرادات السنوية (ريال) |
|---|---|
| متناهية الصغر | لا تتجاوز 500,000 |
| صغيرة | من 500,001 إلى 2,000,000 |
| متوسطة | من 2,000,001 إلى 8,000,000 |
| كبيرة | من 8,000,001 إلى 30,000,000 |
| متناهية الكبر | أكثر من 30,000,000 |
وبهذا الحجم تُعرف الأدلة التي تُقيَّم بها الجمعية. ولمعرفة أثر التصنيف على التقييم بالتفصيل، اقرأ مقالة تصنيف الجمعيات الأهلية حسب الإيرادات وأثره على التقييم.
ثانيًا: الوثائق التي تسأل عنها الأدلة في كل حجم
الجدول الآتي يجمع أسئلة “هل توجد سياسة …” و“هل توجد لائحة …” الواردة في أدلة 2026، والأحجام التي يُطرح عليها كل سؤال. وصيغة الوثيقة في العمود الأول مختصرة، أما نص السؤال فمنقول من الأدلة في جدول المصادر في آخر المقالة.
| الوثيقة | متناهية الصغر | صغيرة | متوسطة | كبيرة | متناهية الكبر |
|---|---|---|---|---|---|
| سياسة تعارض المصالح | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| دليل الإجراءات المالية | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| سياسة خصوصية البيانات | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| سياسة جمع التبرعات | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| سياسة المكافآت والامتيازات | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| نظام الرقابة الداخلية | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| سياسات وإجراءات الاستثمار | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| إجراءات الاشتباه في غسل الأموال | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | لا | لا | لا | نعم | نعم |
| سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | لا | لا | لا | نعم | نعم |
| مصفوفة الصلاحيات ومدة التفويض | لا | لا | لا | نعم | نعم |
| آلية إدارة المتطوعين | لا | لا | لا | نعم | نعم |
| سياسات وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة | لا | لا | لا | نعم | نعم |
ويُقرأ الجدول تراكميًا. فالجمعية متناهية الصغر لا يُطرح عليها سؤال عن وجود أي من هذه الوثائق، وتبدأ الأسئلة من الجمعية الصغيرة بثلاث وثائق: سياسة تعارض المصالح، ولائحة الموارد البشرية بشرط أن تتضمن سلم الرواتب، ودليل الإجراءات المالية. وتضيف أدلة الجمعية المتوسطة ثماني وثائق، وتضيف أدلة الكبيرة ومتناهية الكبر خمسًا أخرى.
ويستحق سؤالان الوقوف عندهما. الأول سؤال الجمعية المتوسطة فأكبر: “هل باب العضوية في الجمعية العمومية مفتوح للعموم؟”، وهو لا يسأل عن وثيقة بنصه، لكن الإجابة عنه بنعم تحتاج إلى ما يثبت آلية واضحة لقبول طلبات العضوية. والثاني سؤال الإجراءات الواضحة التي تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال، وهو يرد في أدلة المتوسطة فأكبر.
ثالثًا: الاعتماد والنشر كما تطلبه نصوص الأسئلة
الأسئلة لا تكتفي بوجود الوثيقة في كثير من الحالات، بل تسمّي الجهة التي تعتمدها. فسؤال سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسؤال سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسؤال لائحة الموارد البشرية، وسؤال دليل الإجراءات المالية، وسؤال سياسات الصرف على البرامج والأنشطة، كلها تشترط أن تكون الوثيقة معتمدة من مجلس الإدارة. وهذا متسق مع الفقرة (1) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية، التي تجعل من اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف الجمعية.
وتختلف وثيقتان في جهة الاعتماد. الأولى سياسة المكافآت، إذ يسأل الدليل عن سياسة للمكافآت والامتيازات معتمدة من الجمعية العمومية، والفقرة (1) من المادة (23) من قواعد الحوكمة تنص على أن تُرفع سياسة المكافآت إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، ثم تُعتمد من الجمعية العمومية. والثانية سياسات الاستثمار، إذ يسأل الدليل عن سياسات وإجراءات مالية للاستثمار معتمدة من الجمعية العمومية، والفقرة (10) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية تجعل قواعد استثمار الفائض تُفعَّل بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
ويضاف إلى الاعتماد النشر. فأدلة الشفافية والإفصاح تسأل عن نشر بعض السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة على موقع الجمعية الإلكتروني: سياسة تعارض المصالح من الجمعية الصغيرة فأكبر، وسياسات جمع التبرعات وخصوصية البيانات والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها من المتوسطة فأكبر، وسياستا تنظيم العلاقة مع المستفيدين والإبلاغ عن المخالفات في الكبيرة ومتناهية الكبر. وتسأل أدلة الأحجام الخمسة كلها، ومنها متناهية الصغر، عن نشر اللائحة الأساسية المعتمدة في الموقع الإلكتروني مع عدم عرض أرقام هويات أعضاء الجمعية العمومية.
رابعًا: أحكام تسري على الجمعيات كلها
خلو أدلة حجم معين من السؤال عن وثيقة لا يعني أن موضوعها غير منظم لذلك الحجم. فقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية تفرض أحكامًا على الجمعيات دون تفريق بالحجم، ومنها:
- المادة (41) من القواعد: تلتزم الجمعية بالمبادئ العامة التي تحقق أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية وتحد من تعارض المصالح. والمادة (42): يفصح عضو مجلس الإدارة الذي له تعارض مصالح في موضوع مدرج على جدول الأعمال قبل بدء مناقشته، ويُثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يشارك في المناقشة ولا يصوت، ولا تكون للعضو مصلحة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الجمعية إلا بموافقة الجمعية العمومية، وتُجدد الموافقة سنويًا.
- المادة (40) من القواعد: يضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، تشمل تسوية الشكاوى والخلافات، والمحافظة على سرية معلومات المانحين والمستفيدين، وسياسات لاستقبال الشكاوى ومعالجتها وتدوينها بسجلات داخلية، وسياسة للسلوك المهني.
- الفقرة (3) من المادة (33) من القواعد: التأكد من وجود سياسات مكتوبة وتفصيلية تحدد الصلاحيات المفوضة إلى جميع اللجان وأجهزة الجمعية.
- الفقرة (6) من المادة (43) من القواعد: يُفصح في التقرير السنوي عن سياسة المكافآت وعن تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- المادة (118) من اللائحة التنفيذية: تحتفظ الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وبيانات الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
فالجمعية الصغيرة لا يُسأل عنها في التقييم الذاتي عن سياسة الاحتفاظ بالوثائق مثلًا، لكنها ملزمة بمدة الحفظ في المادة (118)، والسياسة المكتوبة هي الوسيلة العملية لإثبات هذا الالتزام.
خامسًا: لماذا تعتمد الجمعية وثائق الحجم الأكبر
يتحدد الحجم بإيرادات العام المالي السابق، فقد ينتقل التصنيف من سنة إلى أخرى بتغير الإيرادات. والجمعية التي تعبر حد 2,000,000 ريال تُقيَّم في السنة التالية بأدلة الجمعية المتوسطة، فيُطرح عليها السؤال عن ثماني وثائق إضافية دفعة واحدة، وأغلب هذه الوثائق يحتاج إلى قرار من مجلس الإدارة، وبعضها يحتاج إلى اعتماد الجمعية العمومية، وهذا يرتبط بمواعيد اجتماعاتها.
لذلك فالجمعية التي تتوقع نمو إيراداتها تستفيد من اعتماد وثائق الحجم التالي مبكرًا، فتكون جاهزة حين يتغير تصنيفها، وتكون في الوقت نفسه قد طبقت الأحكام العامة في القسم السابق.
سادسًا: خطوات عملية
- حدد حجم جمعيتك من إيرادات العام المالي السابق. وتعرض لك أداة اعرف متطلبات جمعيتك الحجم وعدد الممارسات المطلوبة في كل معيار وأهم الوثائق لحجمك.
- قارن الوثائق المعتمدة لديك بصفوف حجمك في الجدول أعلاه.
- راجع جهة الاعتماد في كل وثيقة: مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية لسياستي المكافآت والاستثمار.
- انشر في موقع الجمعية ما تسأل الأدلة عن نشره، واحتفظ بما يثبت النشر.
وإن أردت وثائق جاهزة للتعديل تغطي هذه القائمة، ففي حقيبة امتثال الجمعيات الأهلية سياسات ولوائح مكتوبة لجميع الأحجام، والأحكام التي تطلبها الأدلة من أحجام معينة مكتوبة داخلها بشرط الحجم. والسياسات واللوائح تستشهد بمواد النظام ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة في مواضعها.